الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢كذاك في حال حصار الدار صلى علي بالسادة الأخيار ولا امام لهم اذ قد خُلع عثمان والحصر عليه قد وقع
ولم يعب ذلك أيضا أحد
واهل كوفة كذاك أخرجوا
لى
أبو موسى بهم ولاخفا
شهيـر ما الهداة أوردوا
على سواه عرجوا
لهم هنا إمام عرفا
ان قيل عثمان الامامُ عُلما فلنا وجوده نراه عدما
ليست له إمامة حين
خلع
لا سيما وعجزه جهراً شمع أو فاجراً إذ قد أحيط حصرا لتعلموا بهم الأثر
تحط
فلا امام أبدا لا برا وأهل بصرة كذاك قدموا أي حسنا صلى وقد خلت من الأمير فانظر فيما رواه العلا في مع أنّ وارد الكتاب ما اشترط فيها أميراً دونه عنهم وهكذا قال ابن عبد الباقي يأت في على الإطلاق ما جاء في الكتاب بل في السنة ذلك عند علماء الأمة وجوبها مع الامام العادل ليس يفيد تركها مع جاهل لو كان ذاك مسقطا لها سقط جميع ما الهادي لفعله شرط لا بل مع الامام حقا تلزم ان عادلا أو جاهلا فلتفهموا لايترك الدين لجهل الجاهل فان هذا موجب للباطل اذ بالامام قد تقام فاعلما والخلف في الامام عند العلما انه القائد للفئات هل ذاك من يحسن للصلاة ما فصل المختار لما أمرا بل شرط الامام وهكذا فعل الهداة العلما كما عرفته فراع ان سافر الامام هل تصلى اك جمعة فقل ما دلا
أخبرا
الأسلما
ان أمر الإمام أن تقاما يقيمها من ملك الاحكاما
دون أمره متى توللى
أما بلا أمر فلا تصلى مع الذين اعتبروا الاماما شرطا لها اذ ولى الاحكاما الذين لم يروه شرطا ينظروا الا الأتم ضبطا ان وجدوه ها هنا صلوها لا فأربعا لهم قضوها
- 132 –