الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣إذن الامام فالخلاف حصلا وجاء في الآثاران صلوا بلا
بعض يرى فسادها ولم يرى قولان في المذهب والأصل جلى لو كان لازما لكانت تفسد حميد الامام قد مرض قيل
فلـ
ان
عبد
الاله لا يرى
م
الامام
ذلك فيما ذكرا كان حتما فاقبل
بلا خلاف يورد
بنزوى بعضهم لها نهض قام بها ولم يكن بها أمر وذاك في الآثار عندهم عمر يري موسـي فتـي نقضا عليهم جاء في المروي فتى على لها الامام شرط صحة جرى حكى الامام ذاك في المعارج فانظر إليه واضح المخارج ولابن عباس مقال أيدا مقال من وسع فيها المقصدا من واحد ولا إمام أي معه قال ابن عباس تصح الجمعه غير مسجد كذا حكى الأثر لنه وللهداة في هذا نظر وحملوا التشديد خوف الترك لا من مستهج الوجوب أيضا نقلا والناس منهم عُهد التساهل في الدين فالتشديد رأي كامل من غافل ولاعب وجاهل سدوا به ذرايع الـ التساهل فکان رايا کاملا جليا كذاك قد جاء لنا مرويا وقول من يقول ايضا تنعقد باثنين في قول كذاك (ورد دل على ان صلاة الجمعه كغيرها بعض كذا قد رفعه واثنان من غير الامام قالا فلتعرف الأقوالا بعد
خطبة الجمعة
فيها بنص وارد قد سمعا وخطبة الجمعة مما شرعا لصحة الصلاة شرطاً تعتبر كما على ذاك فطاحل الأثر
الأركان
نعرفه بصادق البرهان
وأنها ركن من وخطبة الجمعة حال نصّا على وجوها تراه خصا وبعضهم عن ركعتيها قالا تلك فتركها غدا ضلالا ومن يقول غير شرط نظرا مساقها وعظاً لساير الورى