العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

فلا تكون عنده شرطا كما أفاد ذاك السالفون العلما واسعوا لذكر الله بعض قالا خطبتها لذكره تعالي معناه للوعظ وللترغيب في الدين والتخويف والترهيب ان الأذان أصله دعـ ه دعايه لها وان الجمع فهو الغايه ان أذنوا قام الامام يخط يُثني ني ويدعو ولنا يرهب لان ذاك الوقت للتشر يع فقام بالتعليم للجميع هو دليل للوجوب يعتبر اذ كان بالسعي إليها قد أمر ان خير الخلق كان على لزامه لها كما قد نقلا

فکــونه لازمها دل دل على وها فيها كما قد أصلا ما لازم المختار حتى رحلا لربه وجوبه قد عقلا وهكذا السنة في الاسلام شاعت بهذا بدون ما كلام وبوجوبها فتى المسبح قال كابن النضر عن ترجح وقد رووا ذلك أيضا عن عمر بدر الهدى الفاروق في آل مضر والمنكرون للوجوب اعترضوا ذاك باشياء لها قد فرضوا قالوا نرى الخطيب نحو المشرق يستقبل الناس بذاك المنطق وليست الصلاة فيها ذاكا تكن منها على كذاكا كذاك من فاتته لايعيد وهذا واضح سديد بدون خطبة يُصلي أربعا كما على ذلك كل أجمعا وهو على وجوبها قد أرشدا فكن مع الحق ومع أهل الهدى وها هنا أتت أقاويل عدد طال نقاشها لدى أهل الرشد والاعتراضات ورودها كما مضى ذلك فيما رسما

اتحدا على ثبوتها لدى أهل الهدى

نعرض عنه والمرام والخلف عندنا وعند العلما

غيرنا ما زال فيما علما لسنا فقط يا أخا العلم على هذا بل الكل عليه فاحفلا والخلف في المجزى على أقوال عند الهداة قادة الرجال بعض يرى أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة تصدق وهو ثا رثناء وتشهد لمن من علينا وله أعلي المنن

-17 E-