العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩

دل على الأقرا هي الاطهار في تحقيقه في قول كل منصف هي التي قد امر الله بأن تطلقن لها النساء فاعلمن وحكمة العدة في قول ورد براءة الأرحام من حكم الولد ان حاضت المرأة فالأمر انكشف خلوها من كل نسل قد عرف وهل بحيضة يكون كافي لكشف أمر كان فيها خافي قيل نعم والاعتداد وقعا تعبداً والعد فيه اتبعا مل تكون عدد النساء بالحيض ام بالطهر في الافتاء لقد مضى المقال فيه فاتبع ما كان حق وعن البطل ارتدع والقول في الحيض وفي الاطهار مضى محققا بلا انکار وقولهم من لا تحيض تتبع أشهرها في عدة تستتبع دل على الحيض به تعتد لا الطهر لوكان بها يمتد قلت فان الحيض يكشف الرحم والطهر فرض الاعتداد يا فهم وحكمة الباري صحيحة الأثر رتبها كما اقتضى لها القدر ان انقطاع الحيض لا يكفي لأن يکون کشف لمرام قد زكن اذ ربما ينقطع لعلة والطهر كشاف لذي القضية ألا ترى الحيضة مها طلقا فيها فلا تعتبرن مطلقا ولا تكون حجة فتعتبر والطهر من ثالثة قد اشتهر لانها مالم تر الطهر فلا تقول طاهر على ذا أصلا ونسبوا تلك الوجوه فاعلما لقادة من الهداة العلما

من صحب أحمد النبي الهادى والتابعين السادة الامجاد

ة لم يكن محللا

فالارتجاع بعد طهر أكملا وقيل بل حل الى ان تغتسل لوبقيت عهدا فارجاع يحل وقيل حتى ينقضى وقت يجب فرض عليه فيه مع بعض النجب أما متى قد طلقت في سن من يحيض مثلها ولا حيض زكن ولم تكن مرتابة في حال ولا بها شيء من الاحمال ولم تكن مريضة تعتد سعة أشهر لها تعد وبعدها ثلاثة للحيض قل عدتها حول هناك قد كمل