الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤قد أمروا اذ ذاك بالانصات وجوز الرد أبو سعيد
في حالة الصلاة
فرض بلا تفنيد
ما ابو محمد قد منعا تشميت عاطس كذا قد سمعا والشافعي قد قال في العراق بالمنع للعاطس باستيثاق وهكذا رد السلام يمنع وقال فى مصر أراه يسع رد السلام فهو فرض قد فوجب كذاك عنه نقلوه في الكتب وقال أحمد اذا لم تـ مع فالرد والتشميت كلا فاصنع وان بذكر الله قد تكلم في حال خطبة أرى لم يحرما فلا يكون لاغيا بذاكا عند عطا والشافعي كذاكا كذاك اسحاق وأحمد الأجل عليه عند العلماء قد نُقل يقرأ للقرآن في القول الأصح يكن لم يسمع الخطبة لا يسكتن والحال لايسمع يقوله الامام منها فافها والنخعى وابن جبير صرحا بذاك في الآثار عنهم صححا وجاء للزهري والأوزاعي نؤمر بالصمت بلا نزاع كما عليه مذهب الاصحاب لو كان لايسمع لأن ذاك قيل حق الجمعه تأدبا لها ألا فلتتبعه وبعد ما قد فرغ الخطيب من بته هنا الصلاة تبدأن ان الكلام ها هنا كمثل ما ي حال طبة تراه العلما وما يحرم فادر الأصلا
ومن
صح
ما حل فى ذاك المقام حلا
قال ابن محبوب اذا ما قالا
للخطاب
لمن قد ضيّق المجالا
أو قوموا الصف من اعوجاج أو قال شدوا الآن للافراج أو يا فلان عن أخيك استأخر لا باس للاصلاح في المستأخر وكل ما كان صلاحا لم يكن محرما كذاك عنه قد زكن وقيل لاينطق بالاسكات لأنه يؤمر بالانصات كن اذا أشير فالإشارة تكفيه عن مظاهر العباره تقوم في مقام في مقام الكلم في صال صالح وطالح فافتهم الثاني حيث أصله محرم
في
الأول ثم تح
11? E-