الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠ثلاثة لحيضها وما بقى للحمل فافهم وبه تعلق وان تحض من بعدها وانقطعا عنها على هذا القياس تصنعا واستكمل الثلاث في اعوام ثلاثه توجب للمرام في هذه المدة للزوج يحل ارجاعها على الصحيح فامتثل من يوم تطليق لها قد قيلا اذ لا محيض فافهم التأصيلا وقيل من محيضها قد ارتفع ولم يكن حد الاياس قد وقع تبقى على ذلك اي تنتظر حتى الاياس ثم تأتى الأشهر تعتد بالأشهر عند ذاكا تعبداًيلزمها هناكا وحامل تحيض لا تعتبر لحيضها والحمل فهو المصدر لا حكم للحيض هنا في العدة للنص فيها واضح القضية والخلف هنا للصوم يهدمنا وللصلاة قبل يقطعنا وقيل لا يقطع شيئا أبدا ليس له حكم المحيض في الهدى من آيست تعتد بالاشهر في صحيح أقوال هداة السلف والخلف في آيسة قد أخذت في الاعتداد بشهور عُينت فجاءها الحيض بوقته كما كان لها فالحكم للحيض اعلا تترك عدة الشهور فاعلما واستقبلت أي في اعتدادها الدما وقيل لا تعتمدن على الدم بعد ذهاب وقته فلتفهم لعله عن علة قد انفجر اذ وقته ولى وهذا عن ضرر وهل ان ارتبتم الى الحكم رجع للمحيض الخلف فيه قد سمع بعض الى الحيض يراه يتبع لا الحكم اذ عليه حكما فرعوا يري فريق إن حكم الآيس من بلغت لمنتهى المقايس وقطعت بأنها قد بلغت ذلك والإياس فيه اتبعت وقيل في الآيس عند العرب من يقع الحكم عليه فاعجب آيس من شيء له لا يأمل امکانه قيل عليه العمل وقيل لا بعد هنا فاعتبر ما جاء عن اشياخنا في الأثر ترى هنا القولين مفروضين من وجهة بل ليس وجهتين اما التي في سن من تحيض ان صح انقطاعه له تنتظرن