العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

وكم لذى الآلا علينا من منن

خفف النسخ علينا من إحن

وتلك من ذا النوع عندى في النظر واليسر من مولى الورى قد استقر

وقيل في الاسفار كانت فاقطنا لنا بركعتين فرضها صح فزيد في وضع صلاة الحَضَرِ واثبتت تلك بحال السفر اما صلاة الفجر ركعتان اذ شرع التطويل للقرآن اذ كان مشهودا يقول الله تطويله صح ولا اشتباه اما صلاة مغرب في النظر وتر النهار في هكذا في الأثر وقيل أصل الفرض ركعتان من قبل هجرة بقول ثاني وبعد هجرة أقرت في السفر تلك وزيد في الصلاة بالحضر وقيل إن الركعتين في السفر مام غير قصر في الأثر

وانما القصر يكون واحده في الخوف لا تكون معهم زايده معناه ان الركعتين ليستا قصر الرباعية بل أصلتا ت به أصلا هناك تأتى

كل صلاة قرنت بوقت

ع منها بلا انار

وكان بالعصر ابتداؤه وقع وهو بعسفان كذا بعض رفع

والقصر بعد هجرة المختار

والقصر في الخوف فعين القصر

حيث ان الخوف عم فادر

ذلك ان العرب قد تحالفوا

م وفعلهم قد خالفوا

ونية القصر علينا تلزم

كل أسفار إليها نقدم

لأن كل سفر فهو عمل

، تلزم في بدء العمل

يعقدها بعد خروج صحا من عمران كان فيه أضحى وقيل بعد الفرسخين اذ هنا تتضح الاسفار عند الفطنا وينوي في تأخيره الأولى إلى ثانية اذ كان هذا عملا فان يكن لم ينو حتى خرجا وقت الصلاة فلا ثم ولجا قد ألزموه ها هنا کـفاره تجبر ما قصر أو أباره وبعضهم ليس يرى عليه شي وما أتاه لم يكن في الدين غي ذلك للجمع الذي قد عقده بينها ولم يكن قد أفدة أما المشد دون كانوا اعتبروا لكل فرض نية تقرر