العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

وانما التأخير رخصة ورد للجمع

والحال تاه ما فد

ثم اشتراك الوقت معهم معتبر فهل هما وقتان أو وقت ظهر

وفي مسافر نواه أربعا وبعدها كان انتباهه حصل

وقد أكمل تلك الأربعا

قد ألزموه للبدل

هنا بلا اشتباه

فيها فاحفل

وقيل بل تمت وعفو الله وان يك انتباهه في أول

وها هنا تمت وما النسيان حيث ان العفو من رب السما

له ولانكران

ـناس أبداً لم يأثما

أما المقيم ان يكن قد نسيا فقصر الصلاة لم يستوفيا وفي التحيات درى يبنى على صلاته ثم لها قد أكملا يل بل يبدلها اذ صلى بغير ما نوى فراع الأصلا أبو الحواري فينا قالا والحق لم يرتكب الضلالا زمه حين هناك أحرما

لكنه عارض بالنية ما

صلاة القصر

قصر الرباعيات ركعتين تُصلين عقيب فرسخين ى اذا جاوزت هذا الحدا تقصرها وكل من تعدى

أبدا ليس له الاتمام معهم والخلف دون ذاك مع أهل الهدى اذا نوى يجاوزن هل يقصر من قبل ذاك الحد قول يشهر قيل يصح عندما قد خَرَجَا من عمران كان فيه ولجا لو أن عارضا عليه عرضا فالقصر فرضه له الحال اقتضى وليس في التعطيل عنه من حرج لأجل عارض عليه قد خرج ان كان ناويا يجاوزنا لذلك الحد لذا اعلمنا وان نوى المبـيت اومقيلا لا يقصرن بل يفعل التكميلا لانه ما زال فى أميال وطنه ايـــضا بذاك الحال لأن داعى القصر شيئان هما إما تعدى الفرسخين فافهما أونية التعدى والأعمال صحتها النيات فيا قالو

11011