العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥

في

أو في مكان صح أي عن سند

لم يأت عنه خبر ف يحكم بالغيبة فيه الحكم بمدة للاحتياط قد قيل سبعون من الأعوام تلك أجل أجل المنام لها الحديث قد أشار فاعلم وزاد بعضهم عليها فافها فقال فيه مائة أعواما للاحتياط قرّرت تماما وبعضهم قد قال خمسون عدد وقيل بل تسعون في نقل ورد وبعضهم قال ثمانون سنه للاحتياط عندهم مستحسنه وبعدها يحكم قاضي البلد عليه بالموت وقسم السبد وبعضهم أوقف أمر الزوجة فلا تحل عنده بالمدة وجاء في المفقود عند القوم ما خالف أقوال الهداة العلما حتى يصح موته بحجة ودون ذاك منعوا للزوجة واعتبروا ذلك أموراً وقعا للابتلاء ها هنا فاستمعا وحكموا فيه بحال بسنه وقد رأوها حجة مستحسنه قد فصَّلوا في الفقد بغير ما يجدى لهذا القصد

الأسير حكمه مع بعض والحال هذا لا يكون مرضي

لا تتزوج زوجة والمال يبقى إلى أن يتجلى الحال وذا من المشاكل المعقوله وانها قضية معلوله وان يكن في حرب المسلمينا يحكم بالموت فع التبيينا ولست ادري وجه ذا التفصيل وانه خال من التأصيل فالحرب كالحرب ولا يختلف امر الحروب وهو أمر يعرف وبعضهم يقول بعد الموضع معتبر كالقرب أيضا فاسمع معناه ما كان قريبا أمكنا بيان أمره وذاك استحينا واختلط النابل فيه فاعلا بحابل كما تقول الحكما والنظر الأصلح فهو المعتمد ان نأخذن به اذا المرء فقد من بعد أربع السنين تخرج زوجته وذا عليه عرجوا والمال يقسمن بعد الحكم بموته عند أهيل العلم

وان أتى خيّر فى زوج في زوجتا وأوكس الحالين مع

-