الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١تعتد بالاشهر حتى ينفجر وعنده رجوعها له شهر وها هنا دقائق نعدل عن تحقيقها وعن هداها نعجزن ليس لنا فهم لها يستأصل فلا نقول في الذي قد نجهل اما التي فارقها الحيض هنا لسبب مثل الرضاع فافطنا تنتظر الحيض وان طال المدى نتى الإياس هكذا وهو الهدى ومثلها مريضة قد ارتفع محيضها بمرض له قطع
ومستحاضة فقد قيل سنه وتلك حوطة لها مستحس ان لم تميز للدماء فاعلما او ميزت فالحكم لم ينبها: تعمل بالتمييز من حيض ومن دم استحاضة هناك قد وقيل بل ان ميزت فالحيض صح ثلاثة الأقرا له حكم وضح اولا فقل ثلاثة الشهور كذاك قد اورد في المأثور وقيل في التمييز أما الاحمر حيض وأما الطهر فهو الأصفر ذلك طهر المستحاضات علم مع بعضهم حيث بها استمردم أو تجعلن أيام حيضها عدد وبعدها الطهر كذاك قد ورد ولتتركى الصلاة قال الهادي أيام حيض كان في المعتاد فان مضى كقدرها فلتغسل عنها الدما وللصلاة فافعل الحيض يقال أسود ان عن شارع الحق كذاك أوردوا کل شهر حيضة لا أكثر وهكذا وهو الصحيح فانظروا التي تظن حملاتمکث مدته لعل أمرا يحدث كث أقصى مدة الحمل لكي تدرى اليقين انه اي ليس شي ينئذ تحققت ما انبها بأنها استحاضة تلك الدما وان أقصى مدة الحمل ترى أربعة الأعوام مع بعض الورى وقيل بل خمس سنين تعرف أثر لنا رواه السلف وقيل بل تسعة أشهر فقط ولم يكن زيادة هنا اشترط وأجمعوا فى عدة الحوامل وضع لأحمال فلا تادل ان وضعته فاتت المطلقا وقطعت بذاك التعلقا أما الإما فحيضتان تقطع بها اعتدادها هنا ينقطع
دم
-?1 -