العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

فالكل قرية ولا فرق اعلما والوادي منها في اعتبار العلما اذا خرجت الحكم واحد فلا تقصر خلف الوادى فيا اصلا والاعتبار في حدود الباطنه لمن بها من الرجال قاطنه يقصران خلف للمنازل أو خلف النخل بجنب الساحل اولم يكن نخل فمها خلفا أحياءه فالقصر جاز فاعرفا ولا اعتبار بالبيوت تنفرد مبعثرات في الفضا وفي البلد أو كانت البيوت في الطويان لا في اجتماع الناس والمكان كذاك لا عبرة بالمزارع في جانب لم تدخلن في جامع بعض هنا وبعضها هناكا أحكامها مشمولة كذاكا وبعضهم قال حدود الباطنه أودية تفصل فيها القاطنه أهمها طبعا مجاري الأوديه قواطع بالانفصال قاضيه لذاك حددوا صحار في الأثر بوادي صلان من الغرب اشتهر اما من الشرق لها وادى مجز يقطعها ولحدودها يحز العمران إن يك امتد ولو إلى خراسان فقصراً لم يروا كيف لا يرون في الباطنة والاتصال ظاهر القضية نعم هنا البيوت لم تتصل بعضا ببعض فهنا القصر اجعل القصر أبو سعيد أي في العمارات مع التمديد معناه ان طال مدى العمران يجعل هذا قاطع الأوطان قاس على القصر لدى الخراب والامر لا يخلو من اضطراب ان الخراب فهو عرض الحد والعمران قد أتى بالضد وفى الضيا يقول ان الأوديه قاطعة لواجبات التأديه والشجر الملتف في الغابات قواطع يكون كالغافات ولا يرى الصبحي هذا الحكما لكن عليه قال أن يُتما ذلك فى أودية بنزوى كلبوه والأبيض فيها يروى به خراب هكذا فاحتفل

قال اذا لم يك لم يتصـ

وراكب البحرمتي مارکبا يقصر حالا في اعتبار النجبا لو كان حاذى وطن الانسان هذا دون ما نكران

فالح

-171 -