العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

ولو أقام في المكلا عهدا فلا يتم فى المقال الأهدا ان كان خارجاً لقصد السفر لأن حكم البحر لم يستنكر فالبحر قاطع بكل حال فحكمه كالنائي بالاميال

الرجوع قبل الفرسخين

وخارج لسفربعيد لغرض قام به سديد يقصر للصلاة بعد ما خرج من عمران كان فيه قد درج فان بدا له الرجوع فرجع ولم يجاوز ما لقصره شرع به الحد الذي قد حددا ما حكم ما صلاه مع اهل الهدى يراه باطلا فيبدل وليس تكفير عليه يجعل صلي بحکم الشرع وبإباحة الدليل المرعى

ضه لأنه

بحيث مايلزم شرعا فاسمع

وقيل لا نقض عليه يعرف لأنه بالبطل ليس يوصف وانما صلى على السنة لا على سواها حينما قد فعلا ولا يضره الذي قد عرضا يه مما لرجوعه اقتضا

وشارع فى فرضه ثم بدا له الرجوع يكملن ما عقدا يعيد للصلاة فاعلا اذ غير النية عما عزما يل بل يبنى على ماصلي ويكتفـ به وتم فعلا يكون للصلاتين جمع ثم بدا لرجوع فر الخلاف وارد فى الأثر فقيل بالتمام كان فانظر لأنه صلـي بوجه صحا والحق لا تراه بطلا أضحى ناقض لم يُشرع في الدين بل من فعل أهل البدع مها دخل الأوطانا والوقت باق أدرك الامكانا عيد ما أدرك وقتها على تأصيل اهل الحق يُنشى البدلا لانه قد كان صلاها ولا وقت لها فى راى كل النبلا أو أن وقتها هناك باقي أدركه في المصر بالالحاق وان يكن أخر للأولى وقد

لأنه

بدا

الرجوع قصداً للبلد