الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣وكان قد جاوز حد السفر يقصر للأولى ولو في الحضر وبعدها يصلين تماما صلاته الاخرى فع الالزاما وقيل بل يصلين تماما تلك الصلاتين ولا ملاما من حيث الاشتراك في الوقت معا وهو وجيه وفق ما قد شرعا لأنه أخر للأولى على وجه يصح في اعتبار الفضلا والحق لايكون باطلا ولا يكون حقا باطلا إذ بطلا والحق لا يزال حقا أبدا والاعتبارات تراعي في الهدى وحد الفرسخين مها وقعا في وسط قرية فبعض أجمعا أعنى يصلى سفراً أي قصرا اذ جاوز الحد فراعى الأمرا لو كان من تلك البلاد قد بقى نصف او الثلثان عن تحقق لأن حد فر المعتبر قد تم في تحقيق أهل النظر وهذه عمارة لم تتصل بعمران مصره الذي انفصل فلا يضره اتصالها على هذا ولا نرى عليه بدلا وبعضهم قال يتم فاعلما للاتصال حيث لم ينجزما قالوا نرى بعض عمارة البلد تدخل في أميال ذلك البلد كأنه لم يخرجن من الوطن اذ لم يتم حده الذى زكن ـــــأنه بين عارتين لم ينفصل عن سفر بالعين وأول القولين عندى أرجح وهو الذى له الهداة صححوا مسافر أطال السفرا ولم يزل يصلين سف على ذلك ما لم ينوين اقامة هناك لو طال الزمن على خلافتنا بذى المواضع
وفي
والمالكيون إذا نوى أربـ
أياه
اقا
ملي بها تمام
أما أبو حنـ ة يقول جاز له القصر وذا عليل فان نوي اقامة خمس عشر صلي تماما هكذا عنه ذكر وقد مضت حجتنا عليہم فيما مضى من نظمنا مقدم فلا نعيدها هنا ونكتفـي بما مضى من قول أهل السلف كان النبي يمكث الأياما يقصر لا. صلين تماما
- 163 -