الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥يصلين قصرا إلى ان يدخلا عمران داره كذا قد نقلا أو يصل السور أو الصباحا او منزلا كان له استباحا وهكذا يقول اهل العلم على الصحيح فاستفد بالحكم غدا للقصر يحتال كمن يجاوز الحد ومن يرجعن في مزرعة قريبة ن وطن له بهذي البلدة وز قصره اذ هربا من واجب عليه يوما وجبا إليه رغم ماله كان قصد عن الحق يرد
يوم
وراجع من سفر وقد دخل أوطانه و وقت فرض كان حل ولم يصل خارج العمران يتمها ان كان في الأوطان ومعدم للماء إلا فى الوطن والوقت للصلاة كان قد زكن يصلي بالماء فهل عليه شي
يدخل البلاد للماء
بال
راب ويفعل الصلاة من ذا الباب حكى الامام السالمي العلم عن شيخه الصالح فيما يعلمُ يدخل للبلاد للماء ولا شيء عليه ها هنا فاحتفلا له كان بذاك الطلب هنا مكلفا كما في المذهب ولا يصلـي بالتراب اذ وجد للماء حوله وما كان فقد أدخله له هناك الطلب والذكر يأمرنه ايضا يطلب فان يصلى بالتراب يبدل صلاته بالماء تلك يفعل لا بالتراب فإذا كان جمع هنا الصلاتين كما الله شرع وكان للأولى مؤخراً إلى ثانية والحال هذا حَصَلا قالوا متي يدخل في الأوطان أضاع للواجب في الإيمان وذا هو القصر بأفراد وان بالجمع فالحال بحاله زكن قال فلا اضاعة في الحال ان ناء للماء بلا جدال فان توضا عاد في الأميال يقضى الصلاتين بلا جدال وان يقولوا فوت الوقت متى كان لاجل الماء ها هنا أتى فوته لعارض كان عرض وهو هنا الماء متى الترب رفض والعارض المذكور فهو الطلب للماء هكذا تقول النجب
- 165 -