الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦فهووان كان بحكم المعدم للماء في الاميال معهم فاعلم لكنه هنا بحال الواجد للماء منقول عن الأماجد ومن أتى أتى من سفر وقد دخل وقت الصلاة وهو في العمران حل صلين في وطن تماما لو دخل الوقت نرى الاتماما لوكان خارج البلاد وجبت عليه فالا تمام ها هنا ثبت ومن أ ن أتم وهو في حال السفر أوقصر الصلاة وهو في الحضر ان كان جاهلا او استحلا فالجهل لا يجعل ذاك حلا يبدل والتكفير أيضا يلزم وذو انتهاك مثله أو أعظم أما الذي استحل ان تاب فلا شيء عليه عند كل الفضلا لأنه دان بحل ذاكا مخالفا لغيره هناكا مُخَطَّئاً لمن له يخالف وهو بأحكام الامور عارف أخطأ فى التأويل عند العلما رجوعه لكل ذاك هدما وبعضهم يعذر أهل الجهل يقول كالناسي لذاك الفعل وذاك للصبـ في أثر أثر الأصحاب يذكرنا
بنا
الأوطان
ان اتخاذ صالح الأوطان فرض على الأمة في الإيمان وكل انسان له طبعا وطن عهد حياته به کان قطن في أول ما قد يلزم كل مكلف به يلتزم لوصح إهمال لذاك الأمـ لجاز للانسان محيا القصر
يقصر طول عهده ما عاشا ويدركن بفعله انتعاشا فيكتفى بالقصر في الاقامه أكان فردا أو أخا امامه كان في جماعة أو فردا يقصرها ليبلغن القصدا والحق ان ذاك لا وفاعل له عداه الربح ـاع دينه وخاب وخسر اذ كان في الاوطان عمداً قد قصر ولا صلاة للذي لم يوطن أو وطن الدنيا بقصد السكن ولا يصوم رمضان أبدا يث مسافراً دواماً قد غدا
-179 -