الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢قال ابن سيرين فكالحراير ولا نراه في الصحيح الشاهر وان يکن رآه اهل الظاهر لسنا نراه للدليل الظاهر قد عمموا المطلقات فاعلم ان الاماء حكمها ما انبها والعلماء خصصوا العموما بما غدا لديهم مفهوما وهو قياس الشبه الذي عرف مع علمائنا فطاحل السلف قد شبهوا المحيض بالطلاق وتلك طلقتان باتفاق والحد ايضا مثله ولا خفا نصفا يكون حينا قد نُصفا وجبروا كسر الطلاق والعدد وهو قياس وعلى ذاك استند ومن يراجع في الطلاق الرجعي وجاء ايضا بالطلاق المرعى قبل الدخول كان هذا طلقا فالاعتداد فيه خلف سبقا بعض يقول انها تبنى على عدتها الأولى لأصل أصلا تأنف العدة عند الأكثر وقيل بل تبنى ولم يستنكر يل لا تتم عدة ولا تأنفن بل ذاك امر أهملا تى على عدتها ما قطعا لها فزالت وهو قول سمعا وهكذا لا عدة هنا يجب كأنه لم يدخلن ولا عجب ذلك ان من يطلقنا قبل الدخول لا اعتداد سنا جعلوا هذا كذاك فاعلما وتلك انظار يراها العلما فتهدم الرجعة كل عدة مع بعضهم في واضح المحجة عندهم وان ثبت برهانها احكامهم عنها انتشت يهدمها يكون قبل ان يمس مثل الذى طلقها من دون مس وقد بنوا أيضا على قياسها لهم مباني جئن في أساسها من طلق الخود لعجز النفقه بردها الانفاق وعجزاً حققه ان صح عجزه عن الانفاق لم تثبت الرجعة للعناق انفاقه قيس على المسيس ان صح فهذا مثله معهم زکن ولا أراه سايغا اذ لم يكن هذا القياس واردا على سنن ان الرجوع مثبت للعصمة وانما الانفاق حسب الوسعة لولم يجد شيئا هناك ينفق لم يجبرن قيل بذا يطلق
قاعدة
- ET-