العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

الأول

وجلهم عليه ايضا عولوا

وهو ضعيف والصحيح والخلف في تعدد الاوطان بين رجال العلم والعرفان بعض أجازه له بلا عدد ان شاء ان يوطن في أي بلد لوارد عن سيد الرسل ورد نصايُفيد ذاك مقبول السند مسافر يقصر حتى يعزما على إقامة وثم تما

ولم يخص بلداً من بلد فدلنا ذاك على التعدد

فعندما

يعزم

للاقامه

صلين هنا إذا تماما أربعة الأوطان ضهم

فهو على الزوجات قيس فاعلما مع زوجاته في مأمن

لان

رقياس لم يزل معلولا ره بذاك لم يتم

حيث له يزيد أوطانا أخر

133732

قيم يمنحن

أحكامه

ى أرضنا أقاما

له لا غير من أوطان كل قطر زوجة لها انتمى مقام باعث للسكن قد خالف الاصولاً أوجه عديدة ولا جرم

أمه واخته له استقـ

ومع صديقه وحيث يربح حينئذ تقييدهم لا يصلح والجمع للزوجات لا يناسب أوطانه اذ مالها مناسب لا تشبه الاوطان للزوجات من أوجه عديدة الجهات وللقياس عندهم تناسب وليس ذا منها ولا يناسب والجمع معناه ما لم يُعقل او عقلوه فافتراق العلل وقيل بل ثلاثة الأوطان إذا أراد وُسع الاستيطان كان ابو سعيدنا عليه في ما نقلت لنا رجال السلف نزوى وسلوت ومثلها كدم أوطانه وكان في الدين علم ووطن فقط عند الأكثر ليس له اكثر أيضا فانظر وهل لذا التحديد من دليل عن النبي السيد الجليل وللنسا فقط عندهم وطن كالزوج لا أكثر في قول زكن وقيل بل اثنان ما للزوج مع ما شرطته والشروط تتبع وقيل بل لها كمثل الرجل ان لم يكن زوج لها فاحتفل

-199 -