الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠وان تکن اوطانه تعددت لكنا أميالها تداخلت فحكمها كواحد فقط لا اکثر في اعتبار كل الفضلا والخلف في السياح في البلاد كسائر العباد والزهاد قد قطعوا الاوطان ما لهم وطن ولا قرار لهم ولا سكن قيل على القصر يعيشون متى قد قطعوا الاوطان حكما ثبتا إلا اذا ما اتخذوا لهم وطن فيه يتم من هناك قد قطن وقيل حيث ينزلون فالوطن لهم هناك إذ غدا مثل السكن والقصر مهما رحلوا ولا خفا وذاك أولى بهم فلتعرفا والقصر لا يصح إلا بعد ما صحت له الأوطان أمر فها ورخصة القصر من الباري على هذا جرت لحكمة لم تجهلا صح بلا جناح م قالت بذا الاعلام
لذاك قالوا وطن السياح إن وضعوها وجب الإتمام
إلا بإذنه وفى مكانه به هنا يــکــون راضي
ووطن القاضي كذاك الوالي حيث استقرت قدم الأعمال الا اذا ما عُينوا لمدة فالقصر واجب بغير مرية وكان عمال رسول الله والخلفا أيضا بلا اشتباه لا يقصرون في محل العمل وهم هنا الأصل لنا فاحتفل ويتولون الصلاة بالورى بلد أمرهم فيه جرى ولا يوم المرء في سلطانه في ناه للوالي كما للقاضي مثل الامام لا يؤمه أحد إلا باذنه به النص ورد وهكذا والى الامام ان أذن له الامام غيرَه يُوَ ـحكم واليه واليه كحكمه وقع لانه له يكون قد تبع فإن يسافروا عن الولاية وجاوزوا إذ ذاك حد الغاية فيقصرون هكذا أو وصلو أوطانهم وبالتمام عملوا كذاك ان عادوا إلى مقر أعمالهم لم يعملوا بالقصر وان تكن مسافة الولاية تربو على تقرير تلك الغاية فيقصرون ان يكونوا خرجوا وجاوزوا الحد وهذا المنهـ
1141