الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١وقيل جاز القصر للولاة وهكذا يقال في القضاة لأن أصل عمل القاضي هنا ما كان يوما وطنا تعيَّنا اصله في اغلب الاحوال مسافر في مثل هذا الحال ألا تراه ان يكن قد تفيا من عمل هنا وعنه نفيا يبق للتوطين وجه يعتمد إلا إذا نوى بتوطين البلد ي قد اختار البلاد والسكن لذاك ينويها له هنا وطن لذا أشار العلم الصبح ه أصله قوى أما شراة قد نووا لن يرجع عن سيرهم وصبرهم تدرعوا يوفهم ان نزلوا كان التمام فرضهم أو رحلوا سافرون والأوطان قبورهم لا غير أين كانوا
ان رجعوا لباعث لهم دعا يوما أتموا ها هنا فاستمعا والبدو حيث نصبوا للأعمده اوطانهم بنصها مقيّده فينصبون لخيام فهنا يلزمهم حكم التمام فافطنا ان نصبوها ليقيموا فاعلما أولا فللقصر ترى الكل انتمى ووطن المرء المكان المستقر فيه وذا للبدو طراً والحضر وصاحب السفن سفينه وطن يقصر إن فارقها إلى السكن يصلي في سفينه تماما ان لم يعين وطنا لزاما او عين الأوطان ما قد عينا يلزم. ما كان لم يعينا ووطن الراعي يقال الغنم يصلي أربعا على ما نعلم وقيل ان كان له يوما يرجع فيه وبه قر السكن
او عاد فالا تمام ان جاوز الحد يصلي قصرا مهم أحرى ويقصر البدو اذا لم يَسْمَع اصوات حيه كما في المرجع الاصواتا من حيه ان جاوز الميقاتا
يقصر حتى يسمع
لأن بالاصوات قد يستأنس کالعمران هكذا قد أسسوا وكثرت أقوال أهل العـ في البدو وامتدت فتاوى الحكم من حيث ان الدين لما شرعا فالعرب بدو غالبا فاستمعاً ووردت أحكام خير البشر في البدو حسب الحال
منهم
فأنظر
-171 -