العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

نعرض عن ايرادها ونصدر بما كفى والله حقا نشكر وخارج لسفر من بعدما وقت الصلاة آن حكما فاعلما يصلى اربعا وليس يقصر تلك الصلاة وعليه الاكثر ـيل ان جاوز حد السفر يقصرها لذاك ايضا فانظر اذا لم يتعد السفرا فاربعا يصلين كذا نرى وقيل لو كان تعدى فالسفـ ليس له فيها مع الحق أثر لا وجه للقصر متى في الحضر قد وجبت على صحيح النظر وهل له يجمع للصلاة معها فلا بالجمع ليس يأتي وقيل بل جاز ولكن أربعا يصلى للأولى ولو قد جمعا

ويقصر الاخرى بلا خلاف

والافراد

إفراده أولى به من

ذاك عن

الأئمة الاسلاف

فيؤمرن بال

فرد المقيم وهو أوسع

عديدة لمثلها فان

وهكذا أهل الضرورات لهم ان يجمعوا الصلاة ان أمـ ان أمر ألم كالمستحاضات من النساء أو سلس البول هناك جائي وكل ما أشبه هذا جازا والدين يسر قرر الجوازا وذاك من فضل الإله المنعم على عباده بأوفى النعم الله عن الناس الحرج اذا دعا داع وعن يسر خرج ما ضيق الله على العباد لكن من بالارشاد نسي الصلاة وهو في الحضر وصح علمها لديه في السفر ـــلينها صلاة سفر لأن وقتها هنا

ويرفع

اقصر

انبهما

وهكذا العكس تقول العلما وذاك اصل واضح مـ أو فسدت يوما صلاة العصر وصح علمها بحال السفر يصلينها حضرية كما قد فسدت والحال لم ينبها اذ أصلها لها ذلك لم تختلف عن أصلها في رأى كل السلف والجمع والافراد للمساف افر والكل سنة بنص ظاهر

وتلزم النية في الجمـ

متي اراده بلا تـ

- 172 -