العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

ومهمل النية آثم وهل يبطل ما صلى فقد قيل بطل وفاصل بين الصلاتين منع بركعة ونحوها إذا ركع لوكان من جنس الصلاة فاعلما والنقض قد يقال ان تكلما وبعضهم في الشغل ان لم يطل هد به قال لنا لم تبطل والاكل والشرب هناك امتنعا ونحوه عندهم لم يسعا ن الشارع فيه قد خرج ح للكلام ان تكلا خاتم الرسل امام الاهتدا للمناخ كل العرب ملى للعشا إماما

أما اليسير ليس فيه من حرج عن المختار ما

والمعمل اليسير أيضا وردا بهم فرض صلاة المغرب

صلي وبعد ما حطوا الرحال قاما

وهو شهير في الهدى قد نقلا

يد الخلق امام النبلا

فکان اصلا في المقام يعتبر بنى عليه العلماء في الأثر والجمع فعل المصطفى في عرفه وهكذا يقال في المزدلفه وهل يصح في سواهما وقع خلف عن الهداة والحق يسع أجازه الصحب لأرباب السفر وهو عن الاكثر عندهم شهر والثوري قد قال به وأحمد والشافعي العالم الممجد كذاك اسحاق كمثل أشهب ولم يكونا من رجال المذهب وبعضهم يمنعه معاسوى في عرفات هكذا بعض روي

الجمع بين الصلاتين

والجمع ضم الظهر للعصر لكي يصلينها معا وقت العشي والضم للمغرب مع فرض العشا أو عكس الأمر وذاك قد فشا وحكمه الجواز إذ لم يجب وشاع ذاك الحال من فعل النبي وهكذا أصحابه الأخيار

ومن بهم يتضح المنار والتابعون من فحول العلما أهل الهدى في الدين كشافي العمى وهكذا الثورى يرى وأحمد والشافعي وهو حبر أمجد كذاك اسحاق يرى وأشهب كمثل مايقول ذاك المذهب

- 173 –