العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

وبعضهم يمنع إلا ان يسكن في عرفات ساغ ذاك فاستين وهكذا يقول في المزدلفه كمثل ما يقوله في عرفه ونسبوا ذاك إلى الشيخ الحسن من قومنا والنخعي عنه زكن كذا أبو حنيفة عنه نقل وصاحباه عنها أيضا حمل والمالكيون يقولون إذا ماجد في السير به قد أخذا والليث هكذا يرى ولا جرم فالحق عند المسلمين قد علم وقيل يختص بكل راحل ولا يرونه لكل نازل وذاك قول ابن حبيب المالكي وهو قريب من مقال مالك وقيل يختص بأهل العذر كمرض يمنع فادر هم وذاك محكى عن الأوزاعي قومنا من تابع الأتباع وقيل جاز الجمع بالتأخير لا غيره في نظر شهير يروونه عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم المجتهد وقيل في أسفارنا الطويلة لا في قصير وهو واهي العلة هذي هي الأقوال في الآثار عن قادة العلم أولى الأبصار والحق عندنا حديث أنس جاء به يضيء مثل القبس ومثله روي معاذ بن جبل عام تبوك جمع الهادى الأجل يجمع بين الظهر والعصر معا ومغربا ربا مع العشاء جمعا يقدم العصر إذا ما أخرا للظهر هكذا سبيلا شهرا وقيل ان كان ارتحاله وقع قبل الزوال كان ذاك قد صنع او كان من بعد الزوال قدما وهكذا عادته لتعلا والحال كل ذاك مما صحا ولا نرى ما خصص الأصحا ومن اجزنا قصره نجيز له عا وذى قاعدة مؤصلة لجمع والافراد أين الأفضل کل له راي هنا موصل طلقت رجعية لم تنتقل عن أصلها كذاك فيها قد نقل أما التي بانت بوجه قالوا صلاة نفسها ولا تحال فإن تكن مجلوبة ليست تتم تصلى قصراً حيث عقدها انصرم أو وطنية على الأصل العمل قاعدة برهانها معهم عقل

-1 VE