العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

في مميتة بحكم أصلها تعمل حيث أدركت لفصلها وهذه قاعدة مطرده عندهم احكامها مقيده وأمة تتبع للزوج متى سل ها السيد قولا ثبتا أما اذا أمسكها أو اشترط امساکها تتبعه هنا فقط وحيث كان زوجها والسيد حكمها بصفة مقيد فحكمها حكمهما ولا خفا للاتحاد ها هنا فلتعرفا والاصل قايم هنا متضح حيث رضا السيد فيها ارجح ان حررت فالأمر أمرها كما عرفت في التحرير قول العلما وامرأة تزوجت بالبدوى ومثله كانت على أصل روى اولم تكن كمثله فالأصل يلزمها قال بذاك الكل ليس لها للبدوى تنكح الا مع الشرط لسكنى تصلح تشترط السكني عليه في الحضر أولا فقد يخشى على هذى الخطر ا قارفت الكبيرا لذاك كان حالها خطيرا وعيد من امام الحق سيدنا الهادى لكل الخلق

وي

لملق العبيد للسادات بع الاولاد للآباء

عند القادة الثقات تتبع

حتى البلوغ صح في الافتاء

وبعده له الخيار ما يشا لنفسه جواز ذاك قد فشا معناه ان بني على ما كانا جاز ولم يقترف العصيانا وان يكن غيّر ذاك الأصلا

کان له وصح

ذاك فعلا

ومشرك أسلم في أوطانه يلزمه الاتمام مع إيمانه أو كان في اسفاره قد أسلم كذى الصبا يبلغ فليتما لا يقصر الصلاة لوفي السفر وقيل بل يقصرها فاختبر وقيل ليس كالصبي يعتبر حيث له الاوطان حكمها استقر قصر في الاسفار لا فهو كغيره وهذا الحكم

يتم

صلاة الخوف

ان صلاة الخوف مما شرعا في الدين والبارى لها قد شرعا

11701