الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣اذ ذكر الله الذى قد قدرا عليه رزقه بما قد شهرا ـفق مما الله قد آناه آخر الآية منتهاه قال فلا يكلف الإله ــد أي فوق ما آتاه وعن طلاق زوجه قد سکتا ذلك برهان لهذا اثبتا وهو جلي واضح المنار يفهمه منا أولو الأبصار قد عتقت في عدة طلاقها تمضي بتلك العدة لأنها الأصل الذي تقررا وهدمه ليس يصح فانظرا وقيل بل تنتقلن في الرجعي وقيل في الوجهين دون منع ل قول فعلي اصل وضع والحق محتوم علينا نتبع الخلاف في المقام مقرر للقادة الأعلام
ـــل عدة تحق للزوجيه أم لانفصال هذه القضيه فمن رآها تلك للزوجية لم تنتقل معه بغير مرية تبقى على عدتها وهو جلى ومن يقل بالانفصال الأمثل يقول بانتقالها اذا انفصل آخر أمرها كذا قال الأول كانت على حال ضئيل الحال بقهرها في ربقة الرجال والآن صارت حرة فتم احكامها بذاك فيها صرحوا والأولون نظروا زوجية في أصلها العضال قد دخلت فيها بوجه حق وما أتى يثبت معنى الحق وان يمت حال الطلاق الرجعي فالارث ثابت بحكم الشرع لكنها تنتقلن من عدة تطليقها لعدة المميتة ويثبت في الانفاق للرجعية كذلك السكني فع القضية وحامل كمثلها حيث شغل حمل عن الاعمال مع اهل العمل والخلف في مبتوتة والارجح لها شيء لهذا صححوا
ال
وقيل بل كان لها وقيلا ان لها السكني فع التفصيلا من قال بالانفاق والسكنى يرى حكم العموم شامل ولامرا ومن نفى ذلك بالحديث قد كان له تعلق ولا فند يقول لا سـکــني ولا انفاق بذاك قد يرتـ يرتفع الشقاق
- ET-