العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

وليس في النوروز عيد الكفر خير لنابل ذاك عين نكر والمهرجان مثله وهكذا اعياد أهل الكفر للكل انبذا انها في ديــننا معاصـي لکل دان في الورى وقاصى لايفرح المسلم في الاسلام بكل مايعد في الحرام وسنة العيدين في الامصار وفي القرى من هذه الديار وحكمها كساير الصلاة أي في الطهارات وفي الهيئات وكل ما يلزم من يصلي لزم ها هنا بحكم الأصل وما به الصلاة يوما تنعقد فهذه كمثلها بلافند قول بعض العلما الابرار غير مصر جامع في خبر هم يقول أيضا فرضت لها كفر يراه العلما

اما لزومها ففي الأمصار

يقول لا تشريق خير البشر أكدت

وسنة بعض يقول ــفاية والحق هذا فاعلا

لا تلزم الصبيان والعبيدا ولا المسافرين بل والغيدا لكن حضورهم من المطلوب والاجتماع دون ما وجوب وق أبدا ودعوة العيد تعم البلدا

والخير للخير

ويقع الـ بير في الصلاة بصفة معلومة الاثبات غير تكبير الصلاة يعتبر عشر يقال اوثلاث فى الأث من بعد ما أحرم خمسا كبرا وبعد ما قرا أخيرا قررا خمسا وبعد الرفع خمسا تلزم وب ند رفع فثلاث تعلم هذا اذا العقد بتلك وقعا ها کاملة فاستمعا وبعضهم قال يكبرنا سبعا وستا هكذا اعلمنا من بعد احرام يكون ذاكا وبعد ماقرا أتى هناكا آخر ركعة وبعدما قرا ستا تماما عند ذاك كبّرا أو عكس الامر فلا ضير ورد وابن مسبح لذلك اعتمد قال ثمانا كبرا وبعدها الخمس فراع الأثرا وقيل بل عشر تلتها واحده جارية بحسب تلك القاعده ستافخمسا هكذا ولا مرا ذلك وجه عندهم قد شهرا

مهم

- 178 -