العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

وان يشا تسعاهنايکبر باربع والخمس بعد تذكر عن ابن مسعود رووه فانظر ماجاء عند العلما في الأثر برن أولا ستا وبعدها الثلاث تقلا

وان تشا

وهكذا في السبع أولا تقع هناك أربع كذا بعض رفع تراه في الاولى اذا ما أحرما مقامه عندهم قد علما اما الذي يكون في الثانية فيه اختلاف فقهاء الأمة بعد قراءة يكون فاعلما اکثره عندهم قد تُما وقيل بالثلاث بعد الرفع اكثر التكبير وجه مرعى وقيل بل سبع وعشر نقلا أبي مالك بدر الفضلا والسنة الايتار في التكبير الأثر المعتبر الشهير

ووقتها بعد ارتفاع الشمس الزوال وقتها يفوت وان أتـ بعد الزوال الخبر

ثم تصلي في الصباح ولا أذان لا ولا اقامـ

انتها نصف نهار

بهذا أث

الأنـ

مثبوت

ي غد توخر

لخبر جاء مع الثقات للعيد لوقامت بها الأمامه

وأحدث الأذان فيها عندما ملك الامر بغاة لوما

قد بدلوا بذاك دين الهادي

وبعض

جاء بالارشاد للعباد

ره

أحدثه في خبر معاويه ى ضمن أحداث لهذا الداهيه ضهم الى زياد ينسب ك والأهوا هناك تلعب وقيل مروان وعن هشام في نقل بعض علما الاسلام وقيل بل ابن الزبير فاعرفا أحداث هاؤلاء دون ماخفا يقرأ في العيدين بالحمد وما الله فلا شرط اعلما وان يكن يقرأ بعض السور فلا اختصاص عند اهل النظر ومن يفته من صلاة العيد ليء أتى به على التأكيد ويقضى للتكبير عند الاكثر وقيل لا قضا عليه فانظر والمذهب القضا لنص وَرَدَا عمومه حكم القضاء اكدا مافاتكم قال أتموا فوجب عليهم الإتمام والنص استتب

- 179 -