العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

وهذه قاعدة:

فرضا ونفلا وعليها

يب

خطبة العيدين

وخطبة العيدين عند العلما تاكيدها الشرعي لم ينبها وقيل بل فريضة ولا خفا لازمها الهادى النبي المصطفى وذاك يقضى بوجوها كما حقق ذلك الهداة العلما لبهم وعظا وارشاداً إلى مصالح الدين ويهدى السبلا الواجب والمسنونا في العيد حين بذكر الشؤونا بأبلغ العباره ويعربن عن صادق الاشاره ولى خطبة العيدين إمامنا في نفس ذاك الحين يستقبل القوم اذا ماخطبا ستندا على عصا كالخطبا سيفه كان عليه استندا أو رمحه مؤديا ذاك الهدى والعبد لا يخطب لو كان صلح إلا بإذن سيد له منح اما بغير الاذن قالوا عاصي والدين لا يفعل بالمعاصي والخلف في الصلاة بعضهم نقض صلاتهم بذاك ان كان اعترض والحق لانقض ولا وجه له لو أنها فرض فلا نبطله ان قيل فرض فهو مستقل الصلاة قد دراه الكل وخطبة النحر تكون أطولا من خطبة الفطر المعنى عقلا ذلك اذ كان الخروج يقع مؤخراً في الفطر قول يرفع

فطرة الا بدان عند النجبا

يشغلهم اخراج ما قد وجبا وبعده الأكل لتحقيق رسم في قض صوم لهم كان حتم والنحر فيه يخرجون قبل أن يشغلهم أكل هناك يافطن كذاك لا زكاة في ذا العيد خلاف عيد فطرنا المجيد لذلك التطويل في النحريقع يشرع معنى الحج حسبما شرع يبين معنى الحج والحكمة في مشروعه على سبيله الوفي الثنا الله فهو أفضل

وافضل الخطبة ما يشتمل والشكر والتوحيد والتعظيم

عل

ـلك الـ

-14 -