الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥يموت مسل
الصلاة
الهداة
والخلف في الافراد عند العلما بعض يقول بالسقوط فافها والوتر من ذا النوع أوقد وجبا في قول اقطاب هداة نجبا لكل قول في الهدى دليل ايرادها يكثر معه القيل من المؤكدات في الاسلام صلاة ميت كان في الأنام ة كذا يري وذاك بالاجماع في الاسلام ي تعم ساير الانام من كل موف او مقصر تجب له الصلاة هكذا يرى النجب من أمة التوحيد مطلقا فلا يجوز ترکها بحال في الملا صل عليهم ذو الجلال قالا فأوجبت على الجميع حالا والمصطفى يقول ايضا صلوا فتركها مع ذاك لا يحل فالذكر والسنة فيها صرّحا وفعل خير الخلق ذاك أوضحا وان تكن من الشريف تمنع يوما على الباغي فلا تضيع يصلين ساير يه ممن جاء بالاسلام لان هذا من حقوق عما واجبها وللجمب وقيل فرض عند بعض العلما وذاك بالاجماع فيها عُلما والفرض والواجب قيل اتحدا وقيل فرق فيها قد وردا لكن معنى الكل غير مفترق حيث الوجوب كلهم يقول حق وها هنا مسائل يلزم أن نفردها لما لها من السنن
الأنام
صفة صلاة الميت
تما
ان الصلاة ركعتان فأعلا بلا رکوع هاهنا فلتفها يقال ركعتان حسب المصطلح عليه عند الفقهاء متضح تكون بالامام والافراد والاجتماع منهج الرشاد يوجهون ثم يحرمونا والحمد بعد ذاك يقرأونا وبعدها تكبيرة تكون والحمد بعده كذا مسنون وهكذا التكبير بعد الحمد واحدة على الصحيح عندى وبعدها الدعا ومن بعد الدعا تكبيرة تتم معهم أربعا
11^01