العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

وهو حديث ثابت شهير

وبعدها التسليم مها سلما إمامنا نتبعه لتعلم او كنت مفرداً فهذا العمل عند اهل العلم فيها يعمل والخلف في التكبير قيل أربع كما ذكرت وله وابن أبي لـيـلـي بخمس قالا وعن أبى الشعثا حكى المقالا نعى النجاشي المصطفى فكبرا عليه اربعا كما قد شهرا هم قال به الكث كذا على مسكينة قد قيلا كبر أربعاً فع الدليلا كذاك زيد نجل أرقم فعل كبر في قول نقل وجاء خمسا كان ايضا كبّرا سليـــل أرقم رواه خبرا يقول ان المصطفى قد فعلا ذلك اي وجهان فيه نقلا كذا أبو خيثمة قد نقلا إلى الثمان ذاك معه وصلا يقول ان المصطفى قد كبرا بأربع وهكذا كان جرى حتى انتهى الى الثمان فاعلما كذاك في الآثار عنه رقما وآخر الامر النبي قد ثبت فيها على الاربع عنه نقلت والأخذ عنه فهو هادي الأمة لرشدها على سبيل السنة حتى توفاه الاله الأحد اذاً على هذا هنا نعتمد

والرفع لليدين لسنا نفعل وان عليه قومنا قد عولوا وقد حكوه عن امام الامة سـيــدنا مرشدنا للسنة والكفت ايضا ومضى بحثا لنا فيه اقمنا الحق فيه علنا نتبع أفعال الرسول المجتبى ونلزمن في الفعل منا الأدبا فلا نراعي غير فعل المصطفى لعلمنابه ننال الشرفا وماحكاه القوم ما صح لنا عم هم قدوتنا في ديننا فكثرة الاقوال لا تغر لن اذ بعض ما عندهم قد وردا ى الأصل لكن نسخه قد أكدا فمالنا نتبع ماقد نسخا لوقاله من في هداة رسخا

ولا نقول ذاك كفر

-149 -