العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

القراءة في صلاة الجنازة

والخلف في الصلاة للجنازة وما بها من لازم القراءة فقيل لايقرأ فيها أبدا إلا الدعا عن مالك قد وردا كذا أبو حنيفة يقول فهى الدعا وعندنا عليل يقول مالك بان الحمد لا تقرأ عندهم هنا فاحتفلا ونحمدنا إلهه حين حين يصلينا وبعد ما كبر أخرى أأكد ماكبر قام يحمد

بعد

يصلين على النبي الهادى وكبر الاخرى لذا المراد وها هنا يشفع في الصلاة بالعفو للميت والتوبات ان كان ذو ولاية في الدين أولا فعفو الله للمسكين وبعد ذا كبّر تلك الرابعة التي للخير أضحت جامعه وهي وبعدها سلم ثم تنتهي صلاته بذاك فلتنتبه هي الصلاة عند قومنا على خلاف مأتي عن صحبنا ولا تُرى لقومنا في الكتب فالدين عند المسلمين مستم

هذي

ولا ولاية لغير الصـ قد سقطت عندهم ولا

وبراءة لهم كذا كا تختص اشخاصا لهم هناكا والشافعي يقرأ فيها الفاتحه اول مرة تكون فاتحه وبعدها يفعل مثل مافعل هنا أتى عنهم به الكل عمل وأحمد عليه معهم وتبع داؤد ذاك الفعل إذ قال يسع والخلف هل إسم الصلاة يقع على صلاة ميت إذا تشرع والحق ماقدمته عن صحبي وهو الذي قد صححوا في الكتب روى البخارى ذاك عن خير الورى قال هو السنة خذه أثرا ولا صلاة قال دون الفاتحه فقد أتتكم بينات واضحه واسم الصلاة لم يزل في الأثر يعرب عنها في صحيح النظر لكنها تخالف الصلاة في عدة احوال تراها فاعرف فلا ركوع ها هنا ولاسمع ولا سجود والتحيات تدع وليس فوق الحمد قرآن ورد بهذه الصفات وضعها عهد

-1 AV-