العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

شفاعة لمن مات على هدي النبي تشفعن للملا من منهم مات على الحق يجد تأثيرها والخير منه يستمد والله قال سكن لهم وفي ذلك من نيل الرضى غير خفي وهذه القبور قال المصطفى تملأ ظلمة بها فلتكشفا يجعلها الله ضياء يزهر ى أفق الرحمة حين تصدر

والله يعفو عن جميع ما يقع من مخلص المتاب حسبما شرع لذلك الميت جاء في الأثر

وتلزم

الصلاة

كان من

حضر

ان دفنوه دونها قد أثموا اثها عظيما عند من قد يعلم وصح ان يصلى الناس على قبر الذي بدونها بين الملا (1) في مسجد الناس تصلى فاعلا ـــنية لمن هنا قد حُرما وقد كفت والمصطفى كان فعل ذلك وهو الأصل في هذا العمل والدين عنه جاء صلى الله عليه ماازيل الاشتباه هكذا أصحابه ولاخفا ذلك عنهم صح مع اهل الوفا والخلف في التسليم هل بمرة يكفي أم اثنتان حين تمت شهير عندنا بواحده وبعضهم لها أضاف زايده

ان

من

واشتهر الأول عن د الأكثر خالفنا في الأثر ومرتان مع أبي حنيفة والمزنى من علماء الأمة واحد القولين عند الشافعي وللقياس كان حسب الواقع يقف المصلي للجنازة في وسط منها على رواية وعم للأنثى هنا والذكر ذلك فى رأى رجال الأثر وقيل للأنثى يقوم في الوسط أو ذكر مع رأسه قيل فقط وقيل عند الصدر في الحالين وهل لهم من حجة في ذين ومالك والشافعي ما عينا هناك موضع ولن يعينا وفي البخاري لأم كعب في وسطها قام نبي العرب كذاك مسلم رواه فاعلا غيره بحال فها وجـ قام مع رأس النبي الهادى حل مات من الأمجاد من رجل أنس بن مالك المسالك وهو يبين واضح المـ

رواه

دل على ان الوقوف لم يحد بالراس أو بالصدر من كل الجسد

(1) قوله بدونها: اي دفن بدون صلاة

- 188 -