العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤

والحق حيث تجب السكني يجب انفاقها ان سكونها السبب لا تمكن السكني بلا انفاق أمران يقضيان باستحقاق وما مقامنا لبحث العدد حتى نسوقها بلا تردد وانما كلامنا في الرجعة قد جرنا للبحث دون مرية حيث تعددت أخي العدد للموت والطلاق كلا أوردوا والاختيار حيثما تخير وفي الفسوخ وهو لا يستنكر نعرض عن ذلك حتى تجمعا كلا الى مقامه فاستمعا وما ذكرناه فللتأصيل لما لنا في بابه من قيل ومتعة الزوجة فيها اختلفوا هل العموم قد رآه السلف ل نعم ولا أراه فاعلها من الوجوب في مقال العلما وانما ذلك فى المطلقه قبل الدخول دون فرض حققه ذلك بالنص الصحيح قد ورد في الذكر واضحا جليا يعتمد وقيل بالعموم ان كان وقع من قبل الزوج ولا فرض سمع اما مع الفرض فلا وهو جلى حكم الوجوب هاهنا لم يقبل فالشافعي يرى العموم فاعلما الا لذات الفرض عنه رسما وطلقت قبل الدخول قد حكم لها الكتاب وهو نعم المحتكم ومطلق العموم أهل الظاهر عليه في نص جلي شاهر

وما لها حيث أنت تختلع لانها تعطى فعنها تق

مثل التي قبل الدخول طلقت ترد النصف بحكم قد ثبت والظاهريون يقولون لها تعطى وتأخذن أيضا ما لها ومالك كان على الندب حمل أمرا أتى فيها وأصله احتمل حقا على المحسن قال الله والمحسنون كلهم أشباه وما على المحسن من سبيل فذاك معه صادق الدليل لكنهم ردوا عليه هذا ولم يجد عن ردهم ملاذا يقول حقا والوجوب يرشح ه وذا هو المقال الارجح ثم على معنى الوجوب تقع على وعن ذا ندبه يندفع