العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

قام حيال وسط السرير في بعضها للخبر الشهير قال العلاء بن زياد هكذا صلي رسول الله بالحق خذا والخلف في الترتيب للجنائز ان كثرت من واجب وجائز مما يلي الامام قالوا تجعل جنايز الرجال فهي الأفضل وتجعل النساء نحو القبلة وبعضهم يعكس للقضية هم يفرد للرجال ويجعل النسا على حيال وذلك استحسان أهل العلم لا واجب ايضا بفصل حكم

وبعـ

واصله استشراف أجناس تخص

لكن على الجملة وضع الاشرف

فمن رأى الرجال تفضل النسا

ة لم يأت في ذلك نص ـوضعه وذاك لما يختف

مثل هذا الحال فيا أسسا

قدمهن في المقام وعكس من عنده الامر هناك منعكس والخلف في الاشرف أيضا في المحل كل بما بان له ايضا عمل فقيل مايلى الامام أشرف وقيل عكسه حكاه السلف اول مايدخل قال الخبرا

وداخل على الامام

وقيل بل يدخل ثم ينتظر ان كبر الامام معه كبرا

حت

وذاك جاء في مقال الشافعي يحكيه بعض العلما في الواسع يكبر الامام في أثر كذا أبو حن بنيفة كان يرى أما القياس حال ما قد دخلا يعلن بالتكبير قول أصلا

واتفقوا على قضى ما فاتا من الصلاة ان يشا الاثباتا ان فاته شيء من التكبير قضاه حسب الوارد الشهير فصل ما أدركت واقض كل ما فات تنل عند الاله مغنا وهل إذا قضى على تتابع أم فصله صح بغير مانع كما اذا دعا وبعد كبـ خلف عن الاعلام ايضا أثرا ان قيل بالقضا فكل ماسبق يقضيه اذ يفعل كل مالحق وبعضهم يخص في القضاء ان فات بالتكبير لا الدعاء ومن تفوته الصلاة هل تصح منه على القبر وما القول الأصح يمنع ذاك مطلقا اما أبو حنيفة لم يطلقا

فمالك

-149 -