العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

بل قال للولي ان يصلى ان فاته الفرض بحكم الأصل ان كان من صلى عليها أولا لم يك يوما بالولاء اشتملا وهل لذا التفصيل من دليل وهو الذي يثبت فحوى القيل وقيل بل جازت على القبر بلا قيد ولا شرط يراها الفضلا وذا عليه الشافعي وأحمد كذاك داود له يؤكد وقيد واذاك الى شهر فقط وعله على قياس يشترط والوجه للتقييد غير ظاهر ولا دليل في البيان الشاهر وطرق الجواز قد تعددت وليس تقييد بها معهم ثبت ومنكر ذلك ليس يقبل انکاره والنص فيه ينقل وهل يصلون على اهل البدع قيل نعم والبعض قال ذاك دع والخلف في اهل کــبايـر ورد بعض يجيز وترى للبعض رد وقيل اهل الفضل منهم تكره على اناس يطبها السفه وهل امامنا على من قتلا حداً يصلى بعضنا يقول لا وقاتل لنفسه قد اختلف فيه كما يمنعها بعض السلف والحق قد قدمت فيه الاثرا عن الهداة الاولياء البصرا من ان هذه الصلاة تشرع على العموم لاتخص البدع والقايلون منهم بالرد فيمن غدا في الدين ذا تعدى رأوا مقام عن الحق بعد ومن غدا كذاك فالبطل يرد للنهي فى القرآن فيهم وردا حيث المعاصى الأمر فيها شددا وذا نص تراه قد ورد ال هؤلاء قولاً أصلا على أهل النفاق مؤلم

ولا تصل هكذا على أحد فقيس اهل البطل في الحق على والزجر والاعراض فيه يُعد وماروى ان النبي صـ على الذي قضى عليه قتلا وفعله الحجة في الاسلام فانه المرشد للأنام وقاتل النفس يرى بعض الورى جنونه حكما ولا منع يرى لانه لايقتل الانسان للنفس ان صح به الجنان فان يكن في الحكم مجنونا تجب له الصلاة عند أحرار النجب

-19 -