العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

اولم نقل حكم الجنون صحا له فللبطل حليفا أضحى جاهر بالعصيان حيث ارتكبا

ظم ذنب ساء ذاك مركبا

وذا هو الواضح إذ قد وردا فيه الوعيد من امام الاهتدا وذاك يقضى انه مرتكب بعقله العصيان فهو مذنب

فلا يصلي دو المقام السامي عليه من شيخ ومن إمام نبي فيه سيق في الأثر الله تراه تراه الفطنا ـيب

اما المجوّ زون عندهم خبر واحتملوا له الذى قد أمكنا

والخلف في الشهيد هل يُصلى عليه حيث قدره تعلى فقيل لا يُغسل الشهيد وهكذا الصلاة لا يريد حيث الصلاة لضياء القبر والشهدا أعلى الورى في القدر هم لهم عظيم الأجر صلاة لهم لم تلتزم

يوم الحشر بفض

ماؤهم تشهـ ان الـ أعلى المقامات لهم ولا جرم

ـــهداء

أحد ما صـ

صلي

عليهم الهادى وفاقوا فضلا

لكن من يحمل حيا ان يمت لمثله الصلاة ايضا شرعت

السنة فحكمه مضي صحيح

اما الذي يموت في المعركة فتحمل الصلاة حيث تذكر على الذي يعيش وقتا فانظروا والطفل ان كان استهل تشرع له والا عنه شرعا تمنع وهو الذى به نقول فاعلها والشافعي هكذا له انتمى نيفة ان كانا في البطن حيًّا فافهم البيانا

اما

اربعة الشهور أو زيد على أيامها في البطن صحت مثلا دليلان فاما الأول مقيد إذا استهل تفعل

والثاني مطلق على الطفل ورد صل بهذا النص صح في سند فمطلق الطفل على المقيد يحمل حيث يستهل فاقتد وبعضهم بالمنع في الاطفال على العموم لو مع استهلال وذاك لا وجه له فى الحق والدين لايزال رهن الحق وان ابراهيم نجل المصـ في مات وما صلى عليه فاعرفا داود ذاك فى السنن قلت وهذا لا يصح فاعلمن

روي آب

- 191 -