الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣وهو سعيد اي فتى العاصي متى رآه أولى هكذا عنه أتي وغايب في الحكم كالحاضر في معنى الصلاة اي عليه فاعرف والاصل فيه بالنجاشـي وردا صلى عليه المصطفى بدر الهدى ــــــل ذاك الحالا عند الاله يرفع الرجالا
الله
صلي عليه سيد الأنام حين نعي إليه بالاسلام والخلف في بعض من الجسم تجب له الصلاة قيل لا ولا عجب
وقيل بل له الصلاة تلزم والاكثر الالزم فيما نعـ والراس مهما كان فهو أوجب لانه الكل تقول النجب لانه الميت والمجتمـ فيه وذا عليه قيل أجمعوا وحرمة البعض كمثل الكل والراس في التحقيق كل الأصل والخلف في الوقت الذي تصلى فيه ففى الممنوع قالوا كلا ثلاثة الأوقات فيها تمنع وقيل لا وقيل كل يسع والخلف فى الدفن بعينه هنا ما جازها هنا هناك زكنا وقيل في الطلوع والغروب لا وما عداه حل عند الفضلا وجازت الصلاة بعد العصر وهكذا أيضا عقيب الفجر مع بعضهم والخلف وارد على نهي مع الهداة أيضا نقلا ثم المكان للصلاة المسجد وجازت الصلاة حيث توجد صلاة الميت بعض منعا في مسجد وكان بعض وشعا منهم ابو حنيفة في الأثر ومالك أو صحبه فاعتبر عائشة تقول ما أسرع ما قد نسي الناس وتعنى العلما صلى على سهل نبينا الأجل في المسجد الشريف هكذا نقل اما الذى حكوه لاصحة له وان تظافرت عليه النقله لاينجس المسلم حيا كانا أو ميتاننقله برهانا كيف يقال ميتة فلتنظر ماقيل عند قومنا في الأثر ما لابن آدم وحكم الميتة لم يعقل المقول في القضية وعل من كرهها في المسجد خوف الذى يحذر في ذا المقصد وهو الذى عساه ان يكون من أحداث ميت هناك تحدثن