العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

يُحذر في المسجد ذاك الحال كذاك عند بعضهم يقال

والحى والميت في الحكم سوى في الدين قد رواه ايضا من روي والخلف في الصلاة في المقبرة يوجد ايضا مع هداة الأمة أجاز من أجاز ذاك الحالا والمنع يبدون له اعتلالا لا يقال للقبور نعبد كالجاهليين فبان المقصد او كان نهى الشرع من حيث النجس يغلب فالمنع لذاك افهم وقس ومطلق القول تصح فاعلما حيث الصلاة حكمها صح افها ان الصلاة كالصلاة فاعتبر ما صح والفاسد منها في النظر وهكذا باقي الشروط تعرف كما بذا صرّح فينا السلف فالارض مسجد لنا ولاخفا ذلك في نص أتى للمصطفى وشرطها طهارة واستقبل بها إلى القبلة هكذا افعل شروطه مقال متضح نراه أحرى

لهاي

وهكذاتيمم ان لم يجد ماء وخاف أمرا وذا عليه الجل من اهل الهدى ومالك للمـ فيها أوردا وهكذا أحمد ثم الشافعي ومن لهم جاء بحكم التابع قد منعواتيمم المصلى لميت رام اداء الفعل بعض على باقى الصلاة قاسها وقال هذه غدت أساسها والبعض لايرى القياس منطبق وانني أرى القياس كان حق هذى صلاة والصلاة تفعل بذاك حيث الماء ليس يحصل واغرب البعض الذى قال تصح بلا طهارة وذا لم يتضح فهل صلاة في الهدى صحت بلا طهارة نعرفها في ذا الملا والله سماها صلاة فانظر في لازم الصلاة بالطهر حرى نسبوا ذاك إلى الشعبي ولم يكن فى الحق بالمرضي باقي الصلاة ضد أهل العلم

له لم يرها في

الدعا نعم يراها بعضهم من لم يجب الطهر لها فاستمعاً ان الدعا يصح دون طهر وهي! الدعا صحت بغير نکر قد خالفت للصلوات أجمع نقول لم يسجد ولما يركع

-1981