الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧فالقبر لا يحل نبشه لما لحرمة الميت عند العلما ويملك الأرض التي فيها دفن ـتى النشور وبها كان قمن ويضمن الدافن للميت في ملك لقوم إذنهم لم يُعرف وتشترى الأرض إذا لم نجد لدفنه الا ببذل السبد فانظر هنا تجد دليلا متضح في حرمة الميت هكذا شرح والشق واللحد معاً والأفضل فاللحد عندهم بحال أكمل هو الذى كان لخير الخلق قد ساقه إليه وحي الحق
والكل جائز وضم القبر
هو يكون من رياض الجنة من حفر النار معاذ الله
عن الهادي بغير نكر ـرة مملوءة بالنقمة ومن فواقر الدواهي
وصح باب القبر من رجليه في أثار أهل الحق والحق اعرف يدخل منه هكذا الشرع ورد والباب للبيت يكون المعتمد لبيوت قال من أبوابها فاعمل بما تراه من صوابها
سئل
الآخره
وصفقة المعرض عنه خاسره
من تبع الشرع الشرع نجا في الآخر ثل الله اتباع الشرع فانه الهادي لكل مرعى والقبر لايرفع فوق العادة قدر ذراع وهو أقصى الغاية واجعل عليه ما يدل مَنْ نظر بأنه قبر كعود أو حجر وانه لعبرة من أعظم معتبر الانسان عند الفهم
العقد الثالث
في الزكاة وأحكامها
ان الزكاة وجبت في الدين بالنص في الكتاب المستبين وسنة الرسول هادي الأمة كذاك اجماع أهيل الملة وامة الحق يه أجمعت وانها ركن من الدين ثبت وحكمة الزكاة في الاسلام رابطة تربط للانام قد شرعت في المال حقا وجبا للفقراء عجماً أو عربا على ذوى الغني أهيل المال مع شروط خصصت بحال
-19 V-