الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨حض على اخراجها خير الورى ومنعها يكون قطعا منكرا ومنعها بصفة الانكار لها فشرك دون ما انکار اما الذي يمنعها شُحَّا بها عقابه يُحل كل الفقها يمنع واجبا على الانسان يقتل في الدين بلا نكران ان كان منعه لها عمن تجب له بحال کالامام المنتخب يقتل في الآثار حيث راما يهدم رکـنا قوم الاسلاما والقتل حد هاهنا قد وجبا ينفذه فيه الامام المجتبي بحمى بذاك حرم الاسلام ويحـ ظ الحقوق با? يلزم الزكاة كل مسلم حر له مال ولو من مغنم والعاقل البالغ هل يشترط انا لذاك الحال لا نشترط لأنها في المال حق وجبا لافي النفوس عند كل النجبا والمال ان كان فلا يعتبر فيه سوى النصاب حين يذكر والحول فيما الحول شرط فيه صح وذا هو الحق الذي قد اتضح ان الزكاة فهي حق المال لا أنها حق على الرجال قام أبو أبو بكر على من فرقا بين الصلاة والزكاة مطلقا نال هما في قرن في الدين لافرق عند قادة التبيين فمنكر الصلاة بالشرك أتى ومنكر الزكاة أيضا ثبتا يء منها يؤدبن في رأي كل العلما ـانع الزكاة مثل تارك صلاته في أوضح المسالك يقتل في حال كما يعزر اذ ذاك في حال ولا يستنكر وانما العقاب حسب العمل قرره شرع ولم يبدل من أول المشروع عن خير الورى عليه كل العلا منا جرى والحق لا يزال طبعا حقا وضده ده کفرا غدا أو فسقا
ومتهاون
والبعض في مال اليتيم لايرى
قيل عليه النخعي والحسن
113
الزكاة واجباً مقررا
جبير هكذا عنه زکن
ر من الحق بعيد فانظر في أصله يوماً بصافي النظر قالوا عبادة وشرطها لزم وهو البلوغ وبذاك ينجزم
-194 -