العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الايلاء

ثم من الطلاق يدعى الايلا وذاك هم حلف قد قيلا يوجب الطلاق في أحوال نذكرها في معرض المقال يحلف ان لايطأ الزوجات قيد أو أطلق حيث يأتى فان مضت أربعة الشهور ولم يعد عن قصده المنكور تبين زوجه بحكم الايلا فافهم فقد اوليتك الدليلا ل تبين منه مع تمام ره حالا بذا المقام بعض يقول هكذا وقالاً تطليق فع المقالا عند تمامها فاما طلقا او قام للرجوع قولا حققا ويلزم التكفير مها رجعا لها وبالارسال فيها سمعا ان فاء من قبل تمام الأربعه صحت له وبعدها لن تنفعه بعد تمام ما الإله حددا تفوته في قول اهل الاهتدا وقيل ان فيئه يعتبر ند التمام اي تتم الأشهر له تربص الى ان تنقضى والعزم للطلاق بعدها ارتضي ان الطلاق فهو بالكلام عندهم دهم في نظر الاعلام وحقه معلق بالأجل ينظر فيه اي فيه اي على تمهل ان الطلاق فعل ذا المطلق لا زوجه صح تحقق والفاء للتعقيب في مقال وقيل للترتيب في أحوال وشبهوا الايلاء بالرجعي يدركها فيه على المرضى هوا مدته بالعدة وذاك واضح بغير مرية ـلك أصوله عليها تقع فروعه أعنى عليها فرعوا وكل أصل فالفروع تتبع له اذا ما فيه يوما فرعوا والخلف في اليمين بعض قالا كل الذي يدعى يمينا آلا وبعضهم يعتبر الشرعية لا غيرها فلتفهم القضيه بالله أو صفاته تعالـي تلزم ان يوما بهذي آلا وأطلق القرآن معنى الايلا ليشمل الكل فع الدليلا بكل ما اعتادوا به الأيمانا ـزوجه هنا أهانا

1201