الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩ان البلوغ في العبادات يجب أولا فلا وذاك أصلها استتب وبعضهم يرى الزكاة تلزم فيما من الأرض يكون فاعلموا
فلا يتم
نم
ولا زكاة في المواشي اجمعا والناض ايضا كان منه منعا في المقام ما يدل الزكاة فيما يشرع لشرط في زكاتنا الاسلام ــل ما يملكه الأنام ـــا أموال أهل الكفر غنيمة تكون عند النصر ثم من الدين الزكاة فاعلما والكفر مرفوض تراه العلما ومن مباني الدين في الاسلام خامة الاركان للأعلام يثبت إيمان لمطلق الملا الدين دونها ولا واوجبوا على نصاري تغلب مثل الزكاة هكذا في الكتب ذلك عند الشافعي وأحمد أبو فة بذاك يقتدى وهكذا الثوري عنه يوجد وهل لهم في قولهم مستند قد نسبوا ذاك إلى الامام فاروقنا المؤيد المقدام ولا يصح في الهدى عن عمرا ما خالف الأصول عند الخبرا والكفر والاسلام لم يتحدا في أي حكم عند اعلام الهدى فالكفر اما جزية على صغر أو غنم أموال لهم عند الظفر ذلك في أهل الكتاب يشرع لا الوثنيين على مانسمع فما النصارى وأدا الزكاة ما كان هذا الحكم عن ثـ وهكذا العبيد والخلف ورد فيهم إذا ما ملكوا يوماً سبد فالبعض قالوا بالزكاة فيهم إذ يملكون المال وهو مؤلم فالعبد مال نفسه والمال للمال ملك انه ضلال وبعضهم ان ملكوهم ملكوا وعندنا ذلك ليس يسلك تمليکه اياه في القول الأصح ملك المال لمال لم يصح
من
ثقاة
گر على مولاه قال الله ماعنده يملكه مولاه والدين لايعبث في الاسلام والحق مفروض على الأنام وان يكونوا نسبوا للعلما لسنا إلى البطل نميل فاعلما وهاهنا أصولهم لم تستقر على قرار عند أحبار النظر
- 199 -