الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠عرض عن ايراد مايقال کي لايه لايطول هاهنا المقال يـــروون أشالم تزل على تباين لابطال العمل
فيعسر التصحيح عند العلما لما هناك من تباين سما يروون عن شيخ من الصحابه عدة أقوال لها غرابه بعض حكي الحل وبعض نقلا تحريمه والأمر أضحى معضلا اما مکاتب فحر في الهدى عند الاباضيين أهل الاقتدا خلاف غيرنا ونص الذكر دل عليه عند من له كان عقل يقول آنوهم من المال ولا يونى العبيد المال عند النبلا لكنه للحر في الاسلام والعبد رهن الملك بالالزام وصاحب المال عليه الدين صح هل تسقط الزكاة عنه في الأصح اذا أحاط الدين بالمال فلا زكاة فيه اذ رأوه عللا والخلف ان أحاط يوما بالغلل فقيل بالاسقاط مع أهل العمل وقيل لا اسقاط اذ ما تلزم فيه وجوده هناك يعلم والحق فالاسقاط اذ تحققا بالدين ابطال لها قد أطلقا فان مافيه الزكاة تلزم أعل بالدين على ما يُعلم وبعد إخراج الديون مابقى دون نصاب للسقوط صدق الزكاة هكذا قد قررا
وان يكن حد النصاب ظهرا يزکي مايبقى على يبقى على الأصول به الثوري في الآثار مث ـــــــارك من الأعلام
قال
والدين لا يمنع من زكاة ع ما سواها
نه
ـــــل له أدلة تؤيد
في ذلك من تعليل آبي ثور الفتى المغوار
ن علما الاسلام
قول بهذا آتي
يفة بهذا فاها
ـاله وحكمه تدد
ومقتضى ما جاء تخصيص عن المختار بل حكمه عم بلا إنكار فاين تخصيص الحبوب يقع ولا دليل في المقام يرفع ففى الثمار عم حكم الهادي وغيرها كذاك للامجاد
الأصول لاوجه له بل انما أصولنا تبطله