العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

فليس للتفصيل من دليل نعرفه في معرض التأصيل فحق ذى الدين هنا مقدم على المساكين لأصل يعلم ومال ذى الدين على التحقيق لصاحب الدين بلا تفريق لا مال من في يده المال على أصول الحق أحبار الملا ومن يقل إن الزكاة تعتبر عبادة كلفها رب البشر فهو ضعيف عند كل العلما لذاك فزعه تراه انهدما فان حق الله قد يُقدم والعبد حقه ضعيف فافهموا وبعضهم قدم حق الخلق لحاجة الخلق لذاك الحق والله أغنى الأغنيا تعالي وهو الذي قد خلق الأموالا لايزال مشرقا في أفق الحق لأرباب التقى

من الغني قال تؤخذنا وللفقير صح تدفعنا وصاحب الدين غدا في الفقرا لافي عداد الأغنياء فانظرا أما ادعا الدين بغير حجة لايكفي للاسقاط في القضية وقيل يكفي حيث ان المسلما مصدق فما ادعاه فافهما لم يدع حقا على الغير وجب بل ألزم النفس حقوقا قد تجب يدين في مثل هذا الحال وقيل لا للشح بالأموال والمال محبوب لغالب الورى لا يكفى دعوى الدين عند الخبرا والنفس قد تشح بالاموال وذاك معروف من الرجال وفى طباع الناس هذا ثبتا وغالب الخلق على هذا أت والخلف في الدين يكون في الذمم هل تلزم الزكاة فيه إذ عُلم انته تهت شرايط الأجال

ليس تلزمن في مقال

ان كان بالتأجيل قد تقيّدا يؤجلن بل فيه الأدا بعض يقول بعد قبضه لزم ذلك الحول هناك مستتم وبعده فيه الزكاة تجب وقبله لا أوردته الكتب قال بذاك الشافعي والليث في نقل أتى من قول أهل السلف وقيل عند قبضه يزکي عما مضى كذاك ايضا يحكي وقيل بل زكاه عن حول فقط وما عداه ليس فيه يشترط