العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

لو عاش عهدا في يد المديان ان عوضا كان فع المعاني او كان غير عوض کالارث هل يستقبل الحول به وهو الأدل وفي ثمار المال وهو قد حبس الله أصله الخلاف في الأسس ان كان حبسه على معيّن فيه الزكاة في المقال البين حيث سبيله سبيل الملك في رأي بعض صح دون شك لان حبسه ـلي ذا الحال يفيد ملكا دون ما جدال كأنه خصصه به متـ بسه له لأصل ثبتا وما كهذا فالزكاة تلزم فيه ولو فيه تكون الأسهم والارض اذ تستأجن للزرع بها الزكاة ثبت في الشرع زارعها يزكين مازرع حيث الزكاة ثبتت فيما انزرع ولايقال أجرها دين هنا يمنع للزكاة عند الفطنا وقيل بل صاحب هذى الأرض قد يقصد بالزكاة في قول ورد ووجهه غير جلي في النظر والأول الشهير مع اهل الأثر والخلف في ارض الخراج ثبتا إن ملكها لمسلم يوماً أتى كذاك ارض العشر حين تنتقل ارض خراج خلفهم فيها عقل أرض الخراج ملك اهل الذمة وذاك واضح بحكم الملة وأرض المـ لمين أرضُ عشر فيها الزكاة دون أرض الكفر ان تنتقل عنهم هل الحكم انتقل فقيل لا وهو الذى لنا عقل ذلك ان المنع في الاسلام من نقلها قد صح في الأحكام فحكمها باق بحسب الأصل وهو الذي يبين لي في العدل ومخرج الزكاة لما تصل لأهلها يضمنها فاحتفل يصح انها قد وصلت لأهلها كالحق حينما ثبت رأ الذمة منه أبدا دون وصولها بذاك قيدا وقيل بل اخراجها عنه كفى لولم تصل فالشرع عنه قد عفا اخراجها من ماله تنحط به عن المخرج اذ يشتط وبعضهم فصل فيها وادّعا دعوى وعندى انها لن تسمعا قال اذا أخرجها في أول وجوبها لم تضمن ان تسل