العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

أما اذا أخرجها من بعد ما قد وجبت ضمانها قد رسما ذا وإن فرّط فيها يضمن مع مالك والحق فيه بين وليس للتفصيل وجه يعقل اذ ذمة المرء بذاك تشغل واول الوقت لها لم يُسقط على الصحيح فهي كالمشترط والقول في التفريط بالضمان لدى أئمة العرفان صح أو لم يفرط رطن زکي مابقي والعفو عما ضاع للعبد التقى قد قام بالواجب للأداء فلا يلام دون ما امتراء والمال ان يذهب بعضه متي صح الوجوب فيه حكما ثبتا ـل تمكن الأداء فاعلا الذي يبقى يقول العلما الشريكين بحكم شرعا

ان الاشتراك وقعا مثل

بع بعض المال منها فما يبـ

ى فيه الاشتراك انحتما شبهوا الزكاة بالديون وذاك وجه جاء بالمضمون ينتقل الحق هنا في الذمة من ذلك المال على ذى الجهة ان الماكين ورب المال كالشركا في مثل هذا الحال يضيع بعض المال بين الشركا والحق في الباقي غداة اشتركا ذلك حيث شبّهوا الزكاة في حال بحال الدين يوما فاعرف والدين بالذمة قد تعلقا ليس بعين المال في حققا وبعضهم قد شبه الزكاة في صليه بالحق غير مختفى حق بعين المال قد تعلقا بس بذمة متى اذ قد يكون المال في أيادي ــينة عليه للعباد مثل الوكيل وخليفة عرف دمته ليس اليها ينصرف قال هذا فليس يضمن. كذاك قال وهو وجه بين ـرج ما أخرج بالأمانه کيف نلزمنه ضمانه ن يقل كالغرماء أوجبا ضمان ما ضاع فراع الأوجبا ومن يراعى منهج التفريط وضده في قصده البسيط هم بالأمناء فاعلا إن لم يك التفريط طبعا سلا

أو وقع التفريط فالضمان معتبر هنايــري

و

تحققا

الأعيان