الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤لان ذاك سبب قد وقعا منه لذا يضمن ما قد ضيعا هو كمن قصر في أمانته فيضمن ما ضاع عن عنايته إذا لم يك تفريط كمن يذهب بعض ماله له افهمن قبل ايجاب الزكاة فيه زكي الذي يكون في يديه عضهم شبه ذاك المالكا اذ ذاك بالغريم اي هنالکا والبعض بالأمين في اعتباره أورده كذاك فى آثاره والبعض بالشريك والكل نظر والقياسات محل معتبر اما المقصرون يضمنونا الا المواشى ويك يستثنونا حين راوا ان الوجوب يقع أن يخرج الساعي مع الحول اسمعوا فمن رأى هذا بنـي عليه ما قد اقتضاه حاله فلتفها وقيل مالك على هذا اعتمد وعله بذاك معهم منفرد وان يمت بعد الوجوب تخرج من جملة المال وهذا المنهج فلايفرقون ذاك المجتمع بالقسم تركا للزكاة فاستمع وأحمد عليه وفق المذهب والشافعي في المقال الأصوب كذاك إسحق أبو ثور تبع له على ذاك وطاب المتـ قال اذا أوصى بها من ثلث الكل لها فانتبها
وب
المهـ
أولا فلا شي هنا كذا نقل وبعضم قيل هذا قد عمل والمال اذ يباع بعد ما تجب فيه الزكاة الخلف صح للنجب تؤخذ منه وبها قد يرجع شاريه للبائع قطعا تقط وقيل ان البـ لا يتم بذاك للجهل الذي يلم اما اذا ما علم الشاري بما صح من الزكاة طبعا لزماً وقيل لا يلزم بل يخبر في الفسخ والاثبات وهو الأشهر والعشر مأخوذ من الأصل على اصح ما قد قال كل الفضلا ومالك قال على البائع ما صح من الزكاة شرعا لزما كحق واجب في ذمته يلزمه الوفا به لأمته له يبيع حقا لأحد في ماله وعل هذا المعتمد فمن رأى البيع هنـ هنا كمثل من أتلف مال الغير قال يضمنن
لي
— Y • E 1