الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥إن الضمان واقع في ذمة متلفه شرعا بغير مرية ومن رأى ذلك مثل بيع من باع لمال الغير لم يضمن يقول هاهنا الزكاة لم تزل باقية في المال دون ما جدل وهكذا المال إذا ما وُهبا من بعد ما الحق به قد وجبا
والخلف في
بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة
بة بأمر ذي الجلال قيد شروط تتبع
ان الزكاة شرعت في المال واجـ لكنها خصت بأصناف تقع فيهاعل تكون في الفضة طبعا والذهب والحيوان وهي اموال العرب أهمها عندهم فهي الابل مع بق سايمة بلا جدل والشاء بعدها بلا خلاف وذاك بالاجماع اع للأسلاف كذاك في الحنطة والشعير صحت هنا في المنهج الشهير والتمر والزبيب أيضا تجب فيها الزكاة وعليه المذهب في هذه الاشيا بلا خلاف والخلف في الباقي عن الأسلاف بعض قالا يعفى من الزكاة فادر القالا لأن ذاك زينة ولم يقع حكم الزكاة فيه ممن قد شرع والحق فيه تلزم الزكاة وهو الذي حققه الثقاة فالمال كله بزينة وصف والمال والبنون في النص عرف يلزم ان تسقط قط من جميع ما يكون زينة من المال اعلما وقول من شبهه في النظر اذ ذاك بالعروض لم ينت يقول كالعروض حيث تطلب منافع منها فلـيـست ت تجب وان من شبهه بالتبر وفضة كانت زمام اليسر لمقصد التعامل الاسلامي أوجب للزكاة في الأحكام س فى الحلي من زكاة رووه نصا قاطع الاثبات
صح
حكم النزاع وعليه المرجع
هذا كان نصا يقطع لكن ضده عن الهادى ورد وفيه تهديد شديد وأشد جاءت الى الهادى بابنة لها فيها لي قد رواه الفقها
14.01