الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦قال تؤدين زكاة هذا قالت له لا تطلب الانقاذا قال سوارين تسورينا غداً من النارفع التبيينا فكان في هذا من التهديد ما ليس يخفي في الهدى السديد فخلعتها الى المختار اذ سمعت منه وعيد النار قالت هما الله هكذا وقع عند أهيل العلم فيما قد سمع هذا عمل الأصحاب منا كما صح بلا ارتياب الحلي تلزم الزكاة مع أهل الهدى ومن لحق قد خضع ذلك الخنجر للرجال وللنسا كالقرط والحجال السيف والبنادق ونحوها من كل حلى صادق في الكل الزكاة فاعلما فزك للحلي حتى تغنا وخاتم الاصبع شرعا يحمل بمثله فيه الزكاة تجعل والخلف في الخيل اذا لم تكن سايمة للنسل كانت فافطن أما التي سيمت لأجل التجر والنسل زكها ولا تؤخر قوله صلى عليه الأحد ليس على العبد زكاة تعهد في عبده يوما ولا في فرسه فالعفو مأخوذ هنا من والخلف ايضا وارد في الفرس والعبد هل خص بحكم الأنس هل قصد العبد الذي يستخدم لا مطلق العبيد قول يعلم وهكذا في الفرس المشار إليه عند القادة الأخيار لا مطلق الا فراس فافهم ما حكى أهل الهدى هل في المعاني سلكا لم ينس حق الله في رقابها وهو الذي يفهم من خطابها فقيل حق الله في الزكاة لا غير مع الاحناف قول أصلا والقول فى اغنامنا والبقر والابل الزكاة نص الخبر سائمة كانت وغير سايمه فيها الزكاة بالعموم قايمه وقيل بل فيما تكون سايمه لاغيرها الزكاة اضحت لازمه والاكثرون اوجبوا في السايمة حكم الزكاة لمعان حاكمه في الأربعين الشاة شاة مُطلَق قيده السوم كما قد حققوا يقول في سايمة من الغنم فالسوم وصف يقطعن ما كان عم
أسسه
17.7 -