العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

واكثر الهداة بالمقيد يقضون في المطلق وفق المقصد ـــيس فيا دون خمس ذود صدقة قد صح في المورود عمومه صح ولكن قيده ما مرفي احكامه المقيده ولم يرد نص هنا في البقر بل ثبت الاجماع فيها فانظر فكان في السايمة المعروفة تسام فى الفلاة للتنمية تكون للربح الزكاة تلزم في مثلها والحق فيه يعلم ان الزكاة فضلة الأموال يــــنـ الها المرء من الحلال والحول شرطها المقصد النما بله لم يتعين فافها نماؤها بالحول قد تحققا نسلا وربحا وبه قد صدقا ولا زكاة فى الذى قد يخرج ن حيوان حيث طاب المنهج كاللبن المعروف أو كالسمن من انواعه بالعفو فيه قد زکن واختلفوا في العسل المعروف هل فيه الزكاة خلفهم منذ الأول في العشرة الأزرق من ذا العسل زق زكاة هكذا نص جلي ترمذي هكذا ولم يصح في المذهب الراجح والقول الوضح والقول في المدخر المقتات جميعه يحكم بالزكاة للشافعي ومالك من قومنا ولم يكن عمومه لصحبنا وزاد في هذا أبوحنيفة عموم نبت الأرض دون مرية شيش هكذا والحطبا وهكذا يستثنين القصبا لله العموم فيا سقت هذى السما الزكاة أصل الحجة والاقتيات علة لم تطرد هنا لما عن قادة العلم ورد بل العموم عندنا مخصص بحكمة القياس إذ يلخص من هذى الزكاة سد ما يكون من حاجة فقر علما وذاك في المقتات لا في الحطب ولا الحشيش وجميع القصب فثبت التخصيص للعموم أي بالمقياس الوارد المفهوم على نزاع بين أهل العلم هل يقدم القياس في هذا المحل على العموم ام يقدمونا عم سم أي حين يحكمونا رأيه المفتون

فالقصد

راوجب الزكاة في الزيتون

مالک

1 Y+V-