الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨أراد أن يجعله مقتاتا اذ ألزم الزكاة الاقتياتا واختلفوا في التين هل يزكي عن صحب مالك الزكاة يحكى واختلفوا أي في زكاة التجر وما أعدوه لكل مـ والمصطفى يأمر بالزكاة فيما أتى لتجر إذ يأتي سليل جندب روى لنا خبر يوجب للزكاة في كل التجر وقد عفا الباري عن الزكاة ما كان من فواكه إذ تأتى كذلك الخضرة ليس فيها لنا زكاة ابدا نلفيها وهكذا ما لايكون للتجر فالعفو من رب السما لنيلها صدر وليس للقياس حقا مدخل هنا وبالنص الصحيح نعمل ولنجعل الكلام فى مراحل على صنوف المال كالأوايل ونذكر الاصناف حسبما ورد فيها من الدليل ثابت السند ونذكر الخلاف مها عرضا لكي نفيد الطالبين الغرضا فان بعض الناس يرغبونا في البسط والاجمال يسأمونا وبعضهم لايفهمون الأثرا إلا وة إذا تكرا والغرض الافادة المستوفيه ليعظم الأجر بتلك التوفيه
الذهب والفضة وما صح فيها
والذهب المعروف مثل الفضة هما هيولي المال دون مرية حيث هما الأثمان للأشياء محكمات دون ما امتراء وساير الأشيا مثمنات وفي ى الجميع تجب الزكاة ان نصاب الذهب العزيز وهو الذى يعرف بالابريز عشرون ديناراً نصاب الذهب فيها الزكاة يا أخي أوجب وبالمثاقيل فمائتان وهكذا دراهم الأثمان ذاك نصاب فضة تقررا يكون للتبر هناك المصدرا وذا عليه اكثر الهداة من علماء ديننا الثقاة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن هم كذا أبو حنيفة ومن تبع له عليه والصحيح يتبع
المعتمد
14.^=